المادة 14
مادة 14: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام الاستعانة عند الضرورة بعمال موسميين لا يزيد عددهم عن العشرة كحد اقصى, يستخدمون بصفة اجراء موقتين وذلك لمدة خمسة اشهر فقط خلال النصف الثاني من السنة.
مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام الاستعانة عند الضرورة بعمال موسميين لا يزيد عددهم عن العشرة كحد اقصى, يستخدمون بصفة اجراء موقتين وذلك لمدة خمسة اشهر فقط خلال النصف الثاني من السنة.
المادة 14 من مرسوم رقم 726 تاريخ 03/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/175776/article/14/