المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2000 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1999
مرسوم Decree No. 3040 19/05/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2000 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3040 of 19 May 2000. Published in Official Gazette issue 22 of 25 May 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
وتعديلاته ولا سيما المادة 15 منه المعدلة
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975,
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان
الودائع بكتابها رقم 119/2000 تاريخ
23/03/2000 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة
تاريخ 15/03/2000,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2000 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1999
مادة 2: تستثنى من الرسم, الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related