The whole text

مرسوم رقم 1308 تاريخ 20/05/1959 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 1308 of 20 May 1959. Published in Official Gazette issue 22 of 27 May 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلطات للملتزمين والمتعهدين تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة

المادة 20 من مرسوم رقم 1308 تاريخ 20/05/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/175871/article/20/