المادة 2
مادة 2: تؤلف هذه المجموعة وحدة من المتطوعين لا يتقاضون اي راتب او اجرة ويعينون بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح قائد الدرك. يخضع التعيين للشروط المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
مرسوم رقم 19653 تاريخ 26/03/1958 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 19653 of 26 Mar 1958. Published in Official Gazette issue 22 of 28 May 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تؤلف هذه المجموعة وحدة من المتطوعين لا يتقاضون اي راتب او اجرة ويعينون بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح قائد الدرك. يخضع التعيين للشروط المعينة في المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955.
المادة 2 من مرسوم رقم 19653 تاريخ 26/03/1958 https://lebaneselegislation.com/decree/175897/article/2/