المادة 3
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية, البند آ- الفقرة الثانية اعلاه, يمكن للمديرية الاقليمية ان تقوم بدرس وتنفيذ اعمال الطرق الجديدة الملحوظة في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل والتي لا تزيد قيمتها على 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 9496 of 18 May 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية, البند آ- الفقرة الثانية اعلاه, يمكن للمديرية الاقليمية ان تقوم بدرس وتنفيذ اعمال الطرق الجديدة الملحوظة في موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل والتي لا تزيد قيمتها على 5000 ل. ل. (خمسة الاف ليرة لبنانية).
المادة 3 من مرسوم رقم 9496 تاريخ 18/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/175956/article/3/