المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".
مرسوم Decree No. 9542 23/05/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء المادتين الثالثة والثامنة من المرسوم 7110 تاريخ 14-7-1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى بيروت وضواحيها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9542 of 23 May 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".
مادة 2: يكلف وزير التصميم العام بأن يعهد الى بعض المهندسين في وزارة التصميم العام والاجهزة التابعة لها القيام بمهام اللجنة المنصوص عنها بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 وبغيرها من المهام التي يراها ضرورية. ويحق له تكليف من يراه مناسبا من المهندسين في سائر ادارات الدولة والمصالح المستقلة لمعاونة اللجنة خاصة فيما يعود لتنسيق الاعمال بين هذه اللجنة وبين الدوائر المختصة التي ينتمي اليها هؤلاء المهندسون, وذلك بعد موافقة الوزراء المختصين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: عثمان الدنا
Related