المادة 3
مادة 3: اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك المجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
مرسوم رقم 5307 تاريخ 04/07/1929 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5307 of 4 Jul 1929. Published in Official Gazette issue 2250 of 10 Jul 1929. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: اذا تمنع احد المكلفين عن اداء ما يتوجب عليه من الرسوم او المصارفات بعد اخطاره حسب الاصول يودع رئيس البلدية تقريرا بذلك المجلس البلدي لتقرير القاء الحجز على امواله المنقولة واذا لم تكف فعلى امواله غير المنقولة
المادة 3 من مرسوم رقم 5307 تاريخ 04/07/1929 https://lebaneselegislation.com/decree/176166/article/3/