All legislation

مرسوم Decree No. 8458 27/05/1952

Unofficial English title

Assigning the Ministries of Public Works and Finance to implement what relates to the honorary fee and to revenues from water projects

Official title, in Arabic تكليف وزارتي الاشغال العامة والمالية بتنفيذ ما يتعلق بالشرفية وبعائدات المشاريع المائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8458 of 27 May 1952. Published in Official Gazette issue 23 of 4 Jun 1952. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8458
Date
27/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 558-559
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8458 تاريخ 27/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) اعداد جداول الاراضي المستفيدة من المشاريع المائية وتحيلها الى اللجان المنصوص عليها في المادة ال 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 كما وانها تقوم, بعد تبلغها هذه اللجان بتحضير المرسوم الذي توجب اصداره المادة ال 33 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 2

مادة 2: يوزع تعويض الشرفية المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 والمترتب على مالكي العقارات التي استفادت او ستستفيد من المشاريع المائية, الى اقساط سنوية متساوية. وعند عدم دفع احدها في الموعد المعين, تستحق فورا جميع الاقساط غير المسددة.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة المالية تحصيل تعويض الشرفية وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة وتعطى عنه عائدات الجباية القانونية.

المادة 4

مادة 4: في حال انتقال ملكية عقار تتوجب عليه اقساط غير مسددة من تعويض الشرفية يلزم البائع والشاري متكافلين متضامنين بتأدية هذه الاقساط.

المادة 5

مادة 5: تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة ال 3 من قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 بقرار يصدر وزير الاشغال العامة, في مطلع كل عام بناء على اقتراح المصلحة المائية. وتتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) تحضير المرسوم القاضي بتحديد قيمة العائدات السنوية التي تستوفى عن استعمال المياه. كما انها تتولى تنظيم جداول اسمية المنتفعين من المياه وبمقدار العائدات المترتبة على كل منهم وترسل نسخة عنها وزارة المالية.

المادة 6

مادة 6: تسدد العائدات قبل استلام المياه, بناء على امر دفع تصدره مصلحة المياه الى صناديق الخزينة وتتولى وزارة المالية مراقبة التسديد.

المادة 7

مادة 7: تتولى وزارة الاشغال العامة (المصلحة المائية) تنظيم جداول العائدات المستحقة عن المدات السابقة لصدور قانون 26 تشرين الثاني سنة 1951 وتحيلها الى وزارة المالية لتوزيع قيمة اقساطها وتأمين تحصيلها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني

Related

More from the same year.

1952