All legislation

مرسوم Decree No. 3217 27/05/1986

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the administration of the Independent Housing Fund, converting the salary scale and granting an increase to contractors and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3217 of 27 May 1986. Published in Official Gazette issue 23 of 5 Jun 1986. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3217
Date
27/05/1986
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1986, p. 264
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3391 تاريخ 27/08/1986 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3217 تاريخ 27/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /1475/ ل.ل. الف واربعماية وخمسة وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2708 تاريخ 19/9/1985 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطلى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساو او يقارب التعويض الشهري للمتعقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير, من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورة, وذلك استنادا الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 6

مادة 6: تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات عرض هذا المرسوم على موافقة مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

بعبدا في 27 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1986