All legislation

مرسوم Decree No. 8460 25/05/1996

Unofficial English title

Removal of part of the public domain (irrigation canal) in favor of the private state property in the Chiyah real estate area (Baabda district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8460 of 25 May 1996. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8460
Date
25/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1104/1105
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8460 تاريخ 25/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته

(الاملاك الخصوصية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة غير المنقولة),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/09/1995

من السيد سمير محمد الزين, مالك العقارين رقم

79 و757 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

المتضمن اسقاط قسم من قناة الري العمومية الكائنة

بمحاذاة عقاريه المشار اليهما انفا,

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 24/06/1995 الصادر

عن مجلس بلدية الشياح,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 2482/95 تاريخ 08/01/1996

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 68 و67 و752 و757 و79 و78 و76 و75 و74 و71 و70 و3705 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا), المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-س ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /205/م2 (مايتان وخمسة امتار مربعة) تقريبا.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: 1- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. 2- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط القسم المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, التي يتوجب القيام بها على نفقة طالب الاسقاط ومسؤوليته.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996