All legislation

مرسوم Decree No. 6814 26/05/1995

Unofficial English title

Establishing a public institution called "Public Institution for Investment Projects in the Beirut International Airport Area"

Official title, in Arabic انشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للمشاريعالاستثمارية في حرم مطار بيروت الدولي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6814 of 26 May 1995. Published in Official Gazette issue 23 of 8 Jun 1995. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6814
Date
26/05/1995
Official Gazette
Issue 23, 08/06/1995, p. 578/579
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 6814 تاريخ 26/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 79/95 تاريخ 15/03/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار بيروت الدولي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وتعرف فيما يلي "بالمؤسسة".

المادة 2

يكون مركز المؤسسة ضمن نطاق حرم مطار بيروت الدولي.

المادة 3

ترتبط المؤسسة بوزير النقل الذي يمارس عليها الوصاية الادارية.

المادة 4

تقوم المؤسسة بانشاء وادارة واستثمار المشاريع التالية ذات الطابع التجاري لصالح النقل الجوي في حرم مطار بيروت الدولي:

- المطاعم والاستراحات وما شابهها.

- محطات الوقود.

- الفنادق المنشأة لاستقبال المسافرين عبر المطار.

- المرائب المنشأة لتأمين وقوف السيارات في حرم المطار.

- المستودعات والمحلات التجارية في السوق الحرة بعد تحديد نطاقها وعددها وانواع البضائع المسموح بيعها فيها والموافقة على منح حق استثمارها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

- ما يعهد اليها انشاؤه وادارته واستثماره من مشاريع تجارية ملحقة بالمطار, على اقتراح وزير النقل.

المادة 5

تتكون موارد المؤسسة من:

- الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة.

- وارداتها الذاتية.

- سلفات الخزينة المقررة لها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

- الهبات والتبرعات والوصايا.

- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 6

يودع صافي ارباح المؤسسة لدى مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية.

المادة 7

يتولى السلطة التنفيذية في المؤسسة مدير عام.

المادة 8

تحدد الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي

Related

More from the same year.

1995