المادة 3
يحدد وقت صيد السمك النهري المرخص به ضمن المدة المباح فيها من شروق الشمس حتى غروبها ويمنع ابقاء الاشباك والخيوط في الانهر والمياه طيلة الليل.
مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11882 of 3 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 23 of 9 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.
يحدد وقت صيد السمك النهري المرخص به ضمن المدة المباح فيها من شروق الشمس حتى غروبها ويمنع ابقاء الاشباك والخيوط في الانهر والمياه طيلة الليل.
المادة 3 من مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/176427/article/3/