المادة 3
يحدد وقت صيد السمك النهري المرخص به ضمن المدة المباح فيها من شروق الشمس حتى غروبها ويمنع ابقاء الاشباك والخيوط في الانهر والمياه طيلة الليل.
مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 09/06/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد وقت صيد السمك النهري المرخص به ضمن المدة المباح فيها من شروق الشمس حتى غروبها ويمنع ابقاء الاشباك والخيوط في الانهر والمياه طيلة الليل.
المادة 3 من مرسوم رقم 11882 تاريخ 03/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/176427/article/3/