All legislation

مرسوم Decree No. 5196 02/06/1994

Unofficial English title

Amending certain provisions of the decrees relating to the application of the housing laws

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المراسيم المتعلقة بتطبيق احكام قوانين الاسكان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5196 of 2 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 23 of 9 Jun 1994. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5196
Date
02/06/1994
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1994, p. 652/654
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987 (تعديل بعض

احكام المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 المتعلق

بتطبيق احكام قوانين الاسكان,

بناء على المرسوم رقم 90 تاريخ 27/04/1989 (تعديل بعض

احكام المراسيم المتعلقة بتطبيق احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 (تعديل

بعض احكام المرسومين رقم 3686 تاريخ 11/02/1987 ورقم

90 تاريخ 27/04/1989 المتعلقين بتطبيق احكام قوانين

الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 (تعديل

احكام المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 المتعلق

بتعديل بعض احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 (تعديل

بعض احكام المرسومين رقم 426 تاريخ 31/07/1990 ورقم

1823 تاريخ 19/10/1991 المتعلقين بتعديل بعض احكام

قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 (تعديل بعض

احكام المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 المتعلق بتعديل

بعض احكام قوانين الاسكان),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/94 تاريخ

22/02/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/04/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي الشهري ثلاث مرات الحد الادنى للاجور. وتقسم هذه الفئة الى فئتين: أ- اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي الشهري مرتين الحد الادنى للاجور ب- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين مرتين وثلاث مرات الحد الادنى للاجور".

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة الثانية من المرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتجاوز دخله العائلي الشهري ثلاث مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد. وتقسم هذه الفئة الى ثلاث فئات: أ- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. ب- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. ج- اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور". "4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرة 2 و3 المذكورتين اعلاه اما الفئات التي يتجاوز الدخل العائلي الشهري لافرادها ست مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان".

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض موزعة كما يلي: 3% للقروض المعطاة لمن لا يتجاوز دخله العائلي الشهري مرتين الحد الادنى للاجور. 4% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله الشهري بين مرتين وثلاث مرات الحد الادنى للاجور. 5% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور. 6% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور. 7% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور.

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2865 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /350000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية), وهذا السعر يشمل كلفة البناء ونسبة ما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء المقدرة ب20% (عشرين بالمائة) من الثمن المذكور, على الا يتجاوز المساحات الاجمالية التالية: 50/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المحدود. 70/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المحدود. 95/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المتوسط. 110/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المتوسط. 125/م.م. للفئة -ج- من ذوي الدخل المتوسط. على انه يحق للمستفيد ان يتملك او ينشىء وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة 50% عن المساحة المحددة لفئته شرط ان تكون النفقة الاضافية المترتبة عن هذه الزيادة على حسابه الخاص ".

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع النوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994