All legislation

مرسوم Decree No. 10072 08/05/2003

Unofficial English title

Extending the deadline given to natural and legal persons to carry out the exceptional revaluation of fixed asset items, real estate and fixed assets

Official title, in Arabic تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10072 of 8 May 2003. Published in Official Gazette issue 23 of 15 May 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10072
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 23, 15/05/2003, p. 2681
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10072 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),

لا سيما المادة 45 مكرر منه,

بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993

(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته) لا سيما المادة

9 منه,

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994

(اصول تطبيق بعض احكام القانون رقم 282 تاريخ

30/12/1993), ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 5750 تاريخ 22/06/2001,

الرامي الى تمديد المهلة المعطاة للاشخاص

الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة

التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة

والعقارات والموجودات الثابتة لغاية 31/12/2002

ضمنا,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

120/2002-2003 تاريخ 27/02/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2003 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 5750 تاريخ 22/6/2001 والمعطاة للأشخاص الحقيقيين والمعنويين من أجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة إعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء أكانت أصولا ثابتة أو موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003