The whole text

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decree No. 780 of 12 Mar 1971. Published in Official Gazette issue 23 of 22 Mar 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

تحسم من ثمن البيع, بالافضلية, نفقات البيع, فاجرة ايواء المركبة عن كامل مدة وجودها في المرأب , فالرسوم والغرامات اما الرصيد, في حال وجوده, فيحفظ كأمانة لحساب صاحب المركبة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ البيع, وبعد انقضاء هذه المهلة يصبح المبلغ المحفوظ ملكا لخزينة الدولة. اذا لم تكف قيمة البيع لتغطية نفقات البيع والايواء والرسوم والغرامات يحصل الفرق من المالك وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 9 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/176758/article/9/