Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/03/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تحسم من ثمن البيع, بالافضلية, نفقات البيع, فاجرة ايواء المركبة عن كامل مدة وجودها في المرأب , فالرسوم والغرامات اما الرصيد, في حال وجوده, فيحفظ كأمانة لحساب صاحب المركبة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ البيع, وبعد انقضاء هذه المهلة يصبح المبلغ المحفوظ ملكا لخزينة الدولة. اذا لم تكف قيمة البيع لتغطية نفقات البيع والايواء والرسوم والغرامات يحصل الفرق من المالك وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 9 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/176758/article/9/