All legislation

مرسوم Decree No. 6181 28/01/1930

Unofficial English title

Concerning the formation of the Central Administration for Education and Fine Arts

Official title, in Arabic يختص بتأليف الادارة المركزية للمعارف والفنون الجميلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6181 of 28 Jan 1930. Published in Official Gazette issue 2301 of 5 Feb 1930. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6181
Date
28/01/1930
Official Gazette
Issue 2301, 05/02/1930, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 6181 تاريخ 28/01/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1930 تتألف الادارة المركزية للمعارف العامة والفنون الجميلة على الوجه الاتي: 1- مدير المعارف العامة والفنون الجميلة 2- مفتش 3- معاون مفتش 4- محرر يتولى المحاسبة علاوة على وظيفته 5- كاتب يتولى علاوة على وظيفته الكتابة على الالة باللغتين العربية والافرنسية

المادة 2

مادة 2: عين راشد افندي طباره الاستاذ في مدرسة حاووز الولاية محررا في ادارة المعارف العامة بنفس الراتب الذي يتقاضاه

المادة 3

مادة 3: عين الفرد افندي شمعون الكاتب في غرفة رئاسة مجلس الوزراء كاتبا في ادارة المعارف برتبة كاتب ممتاز من الدرجة الثانية

المادة 4

مادة 4: عين احمد افندي رمضان المحرر في ادارة المعارف العامة استاذا في مدرسة حاووز الولاية بنفس الراتب الذي يتقاضاه وذلك بدلا من راشد افندي طباره الذي دعي لوظيفة اخرى

المادة 5

مادة 5: يصرف من الخدمة الموظفون الاتية اسماؤهم وذلك ابتداء من اول شباط سنة 1930 1- الشيخ بشير الخوري المفتش الاداري في وزارة المعارف العامة 2- سليم افندي عون الكاتب في وزارة المعارف العامة 3- ماري صابونجي الكاتبة على الالة في وزارة المعارف العامة

المادة 6

مادة 6: يحال الى التقاعد مصباح افندي المزبودي رئيس قلم وزارة المعارف العامة وذلك ابتداء من اول نيسان سنة 1930

المادة 7

مادة 7: الغيت وظيفة معاون المفتش الذي كان يقوم بها جورج افندي صراف

المادة 8

مادة 8: يحق للموظفين الواردة اسماؤهم في المادتين الخامسة والسادسة ان يتقاضوا راتب التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير العدلية والمعارف العامة وزير المالية والفنون الجميلة الامضاء: موسى نمور الامضاء: نجيب ابو صوان

Related

More from the same year.

1930