The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 64

Article 64 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 64

مادة 64: الغيت الغرفة الاتهامية والغيت ايضا المادتان ال200 وال 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة الثانية من المادة 12 من قانون 17 شباط سنة 1928 وكل دعوى جناية حققها قاضي التحقيق يدقق فيها قبل احالتها الى المرجع الصالح للحكم فيها مستشار واحد من محكمة الاستئناف والتمييز يسمى قاضي الاحالة ويمكن ان يرقى الى رتبة رئيس غرفة, ويجوز تعيين قاضي احالة واحد او اكثر على ان هذا التعيين يكون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدلية ويكون على الاقل قاضي احالة واحد في الغرف اللبنانية واخر في الغرفتين المختلطتين

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/64/