The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 84

Article 84 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 84

مادة 84: ان المادة ال 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية عدلت كما يأتي: اذا كان طلب اعادة المحاكمة مقبولا فالمحكمة البدائية او الاستئنافية تصدر القرار بقبولع وتأمر باعادة المبالغ المودعة الى المستدعى وبتوقيف انفاذ الحكم السابق. اما بقية احكام المادة ال 214 المذكورة فتبقى على حالها

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/84/