The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 7 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2303 of 10 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية اللبنانية مبني على اقتراح وزير العدلية فيجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه وتسمع اقوال القاضي المحال الى المحاكمة او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه. ويجب عليه ان يحضر بالذات امام المجلس ولا يمكنه ان يستعين الا بمهمام واحد تصدر كل القرارات التاديبية عن خمسة قضاة وتفهم في جلسة علنية. وهي لا تقبل مراجعة على الاطلاق

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/10/