The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 7 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2303 of 10 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: بناء على قرار من رئيس الدولة تكف موقتا يد القاضي المحال الى المجلس التأديبي. على ان اقامة دعوى الحق العام على قاض لا تحول دون سير القضية التأديبية. وكل قاض يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن وظيفته في مدة توقيفه وكل حكم مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما اسقاط القاضي المحكوم عليه. اما الجنح التي تعد شائنة فهي = جنحة السرقة, والاحتيال, وسؤ الائتمان, وجنحة ارتكاب الفحشاء, وتحريض القصر على ارتكاب الكمنكر, وجنحة التزوير

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/11/