The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 7 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2303 of 10 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: ان ترقية القضاة تكون ايضا بتعيينهم في وظائف اعلى من التي يشغلونها بطريقة التسلسل ولا يجوز ان ينشأ عن ترقية احد القضاة زيادة في راتبه تفوق الزيادة التي تقتضيها الترقية الى درجة شخصية. وتستثنى من هذه القاعدة الترقية الى الوظائف الداخلة في الصنفين 1 و2 من الجدول المدرج في المادة السادسة عشرة

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/18/