The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 7 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2303 of 10 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: كل صنف من اصناف القضاة يشتمل على اربع درجات شخصية تختلف برواتبها. وكل ترقية الى احدى الدرجات الشخصية تستلزم زيادة في الراتب قدرها 300 ليرة لبنانية سورية في السنة على ان الرئيسين الاولين لمحكمة الاستئناف والتمييز والنائبين العامين لدى المحكمة المشار اليها لا يستفيدون الا من ثلاث درجات شخصية. ولا بد من البقاء خمس سنوات على الاقل في الدرجة الشخصية لنيل درجة شخصية تعلوها مباشرة. ومع ذلك يمكن عند تحقق خدمات استثنائية ان تخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز والنائب العام لدى المحكمة المشار اليها

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176832/article/17/