The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 36

Article 36 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 36

مادة 36: لا يقبل تصويت احد في الانتخاب اذا لم يكن اسمه مقيدا في القائمة المشار اليها. ولا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الانتخابية الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع عندئذ سكرتير من هيئة المكتب على ظهرها طابعا يتضمن ذكر مكتب الاقتراع الذي من اجله وضع الناخب ورقته وتاريخ اليوم الذي جرت فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/36/