The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 35

Article 35 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 35

مادة 35: لكل انتخاب عام او تكميلي تنظم قائمة رسمية مشتملة على اسماء المختارين واعضاء المجالس البلدية الذين يحق لهم لانتخاب . ثم ترسل هذه القائمة الى وزير الداخلية لتصديقها قبل الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وفي مدة الاعمال الانتخابية كلها تبقى نسخة من هذه القائمة مصدقة من القائمقام موضوعة على الطاولة التي تجلس حولها هيئة مكتب الاقتراع

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/35/