The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 44

مادة 44: يبدي مجلس الادارة رأيه في الامور الاتية وهي: 1- اعلان وجود المنفعة العامة فيما يراد استملاكه او القيام به من الاشغال المتعلقة بمصلحة عمومية 2- فتح حانات لبيع المشروبات الروحية 3- فتح بيوت الدعارة 4- تعيين اماكن للقبور والمدافن 5- فتح طرق ودروب بين القرى والدساكر في الاقضية والقيام بصيانتها 6- انشاء تكاليف ورسوم غير عادية 7- كل مسألة يعرضها القائمقام بوجه خاص لاجل التدقيق فيها

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/44/