The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 43

Article 43 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 43

مادة 43: يفصل مجلس الادارة في المواد الاتية مع الاحتفاظ بموافقة وزير الداخلية وهي: 1- الموافقة على توزيع الاعشار وبالاجمال تطبيق نظام وجباية الاعشار 2- التلزيم بالمزايدة او بالمناقصة والتأجير (التضمين) وعرض شروط الطلبات لحساب الدولة اذا لم تكن هناك لجان خاصة مؤلفة لهذا الغرض

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/43/