المادة 3
مادة 3: في حال ترك الخدمة لاي سبب كان يحق للمأمور ان يتقاضى الرصيد الباقي له من حساب الالبسة اما اذا كان الباقي دينا في ذمته وجب عليه تسديده فورا ويكون للادارة حينذاك حق التصرف بجميع عائدات المأمور ايا كان نوعها
مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6410 of 20 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2321 of 24 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: في حال ترك الخدمة لاي سبب كان يحق للمأمور ان يتقاضى الرصيد الباقي له من حساب الالبسة اما اذا كان الباقي دينا في ذمته وجب عليه تسديده فورا ويكون للادارة حينذاك حق التصرف بجميع عائدات المأمور ايا كان نوعها
المادة 3 من مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176871/article/3/