المادة 3
مادة 3: في حال ترك الخدمة لاي سبب كان يحق للمأمور ان يتقاضى الرصيد الباقي له من حساب الالبسة اما اذا كان الباقي دينا في ذمته وجب عليه تسديده فورا ويكون للادارة حينذاك حق التصرف بجميع عائدات المأمور ايا كان نوعها
مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2321 تاريخ 24/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: في حال ترك الخدمة لاي سبب كان يحق للمأمور ان يتقاضى الرصيد الباقي له من حساب الالبسة اما اذا كان الباقي دينا في ذمته وجب عليه تسديده فورا ويكون للادارة حينذاك حق التصرف بجميع عائدات المأمور ايا كان نوعها
المادة 3 من مرسوم رقم 6410 تاريخ 20/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176871/article/3/