المادة 43
مادة 43: لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المديونين الدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات ولا ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة الا اذا صدر امر من وزير الداخلية يخالف ذلك
مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 Repealed ملغى
Article 43 of Decree No. 6780 of 13 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2359 of 20 Jun 1930. Status: repealed.
مادة 43: لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المديونين الدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات ولا ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة الا اذا صدر امر من وزير الداخلية يخالف ذلك
المادة 43 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176928/article/43/