المادة 43
مادة 43: لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المديونين الدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات ولا ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة الا اذا صدر امر من وزير الداخلية يخالف ذلك
مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 ملغى ملغى
المادة 43 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2359 تاريخ 20/06/1930. الحالة: ملغى.
مادة 43: لا يجوز في حال من الاحوال للمسجونين المديونين الدولة بجزاء نقدي او رسوم قضائية ان يعطوا وصولات ولا ان يشتروا اشياء قبل ان يسددوا الدين الذي للدولة الا اذا صدر امر من وزير الداخلية يخالف ذلك
المادة 43 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176928/article/43/