All legislation

مرسوم Decree No. 3913 26/05/1987

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the National Investment Guarantee Corporation, converting the salary scale and granting an increase to contract and daily-paid staff

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3913 of 26 May 1987. Published in Official Gazette issue 24 of 11 Jun 1987. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3913
Date
26/05/1987
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1987, p. 616
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3913 تاريخ 26/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى/3200/ ل.ل. ثلاثة الاف ومئتي ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: الغي الجدولان رقم 2 و4 الملحقان بالمرسوم رقم 3374 تاريخ 21/8/1986 واستعيض عن الاول بالجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تحول سلاسل رواتب المستخدمين وفاقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير عام المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون او المؤقتون, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1986.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1987