المادة 1
تحدد بقرارات من وزير العدلية نفقات تحرير الجريدة الرسمية والنشرة القضائية المرصد لها اعتماد في موازنة العدلية, الباب السابع, الفصل الاول, البند الرابع.
(راجع المادة 7 من المرسوم رقم1959/2870)
مرسوم Decree No. 5147 05/06/1951
Unofficial English title
Official title, in Arabic تخويل وزير العدلية بتحديد نفقات تحرير الجريدة الرسمية والنشرة القضائية بقرارات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5147 of 5 Jun 1951. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1951. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير العدلية
يرسم ما يأتي :
تحدد بقرارات من وزير العدلية نفقات تحرير الجريدة الرسمية والنشرة القضائية المرصد لها اعتماد في موازنة العدلية, الباب السابع, الفصل الاول, البند الرابع.
(راجع المادة 7 من المرسوم رقم1959/2870)
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض
Related