The whole text

مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Decree No. 5257 of 5 Jun 1951. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1951. Status: repealed.

المادة 11

مادة 11: يمكن الغاء الرخصة في اي وقت كان ودون اي تعويض وخاصة في الاحوال التالية: 1- اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها. 2- اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار محطات هواة اللاسلكي. 3- اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في قرار الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة. 4- اذا سبب تشويشا على الاجهزة اللاسلكية اللاقطة او عرقل لصالح اللاسلكية العامة او الخاصة.

المادة 11 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/11/