المادة 10
مادة 10: تخصص وزارة البريد والبرق لكل محطة مرخص بها اشارة نداء يقتضي على المستثمر استعمالها دون غيرها في بدء ونهاية كل اذاعة.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 Repealed ملغى
Article 10 of Decree No. 5257 of 5 Jun 1951. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1951. Status: repealed.
مادة 10: تخصص وزارة البريد والبرق لكل محطة مرخص بها اشارة نداء يقتضي على المستثمر استعمالها دون غيرها في بدء ونهاية كل اذاعة.
المادة 10 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/10/