المادة 4
مادة 4: لا يجوز استعمال اية محطة هواة لاسلكية الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي خاص بالهواة. تعطي هذه الشهادة وزارة البريد والبرق بعد امتحان يعين شروطه بقرار منها.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 Repealed ملغى
Article 4 of Decree No. 5257 of 5 Jun 1951. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1951. Status: repealed.
مادة 4: لا يجوز استعمال اية محطة هواة لاسلكية الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي خاص بالهواة. تعطي هذه الشهادة وزارة البريد والبرق بعد امتحان يعين شروطه بقرار منها.
المادة 4 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/4/