Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز استعمال اية محطة هواة لاسلكية الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي خاص بالهواة. تعطي هذه الشهادة وزارة البريد والبرق بعد امتحان يعين شروطه بقرار منها.

المادة 4 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/4/