المادة 8
مادة 8: يمكن لوزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام ان يعيد اصدار سندات خزينة سبق استحقاقها وتسديدها مع لواحقها كافة, شرط مراعاة الرصيد الاقصى المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 2028 of 15 May 1979. Published in Official Gazette issue 24 of 14 Jun 1979. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يمكن لوزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام ان يعيد اصدار سندات خزينة سبق استحقاقها وتسديدها مع لواحقها كافة, شرط مراعاة الرصيد الاقصى المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 8 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/177150/article/8/