المادة 8
مادة 8: يمكن لوزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام ان يعيد اصدار سندات خزينة سبق استحقاقها وتسديدها مع لواحقها كافة, شرط مراعاة الرصيد الاقصى المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يمكن لوزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام ان يعيد اصدار سندات خزينة سبق استحقاقها وتسديدها مع لواحقها كافة, شرط مراعاة الرصيد الاقصى المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 8 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/177150/article/8/