All legislation

مرسوم Decree No. 10085 12/05/2003

Unofficial English title

Authorizing amendment of the bylaws of Marina del Sol Tourist Company S.A.L. and retention of its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام شركة مارينا دل سول السياحية ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10085 of 12 May 2003. Published in Official Gazette issue 24 of 22 May 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10085
Date
12/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2722-2723
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10085 تاريخ 12/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة بتاريخ 28/01/2003

المسجل برقم 2/2003/أ تعديل نظامها والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير

العادية لمساهمي الشركة المنعقدة

بتاريخ 30/11/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مارينا دل سول السياحية ش.م.ل بتعديل المادة العاشرة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع الاسهم فيها اسمية يملكها اشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان". كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقار رقم 909 منطقة الحريشة العقارية البالغة مساحته 14606 مترا مربعا على أن يخصص للاغراض المبينة في موضوع الشركة. على الشركة أن تبلغ امانة السجل العقاري المختصة تعديل نظامها بعد تسجيله لدى امانة السجل التجاري حسب الأصول, وأن تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003