All legislation

مرسوم Decree No. 7761 15/04/2002

Unofficial English title

Renewing the license to import weapons, ammunition and military units for the Lebanese Armed Forces for the company Sons of Joseph Abi Samaan Trading

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ووحدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7761 of 15 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 24 of 25 Apr 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7761
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3415
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7761 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف

ابي سمعان التجارية ش .م.م. المسجل برقم 12/2

تاريخ 02/01/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية,

من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة

اللبنانية, للعام 2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير

الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م الكائنة في جونية ­ الاوتوستراد ­ قضاء كسروان للعام 2002 لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ­ امن داخلي ­ امن عام امن دولة ­ جمارك) دون غيرها وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحريه او المطار او الحدود البرية قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نينمان 2502 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2002