All legislation

مرسوم Decree No. 7760 15/04/2002

Unofficial English title

Authorizing the bottling of drinking water or table water

Official title, in Arabic الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7760 of 15 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 24 of 25 Apr 2002. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7760
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3436
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة جي ان

انترناشونال سي أي بتاريخ 02/02/2001

والمسجل تحت رقم 1281 في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 83/ص 1 تاريخ 19/06/2001

0استعمال مياه النبع لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة جي ان انترناشونال سي اي بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار رقم (5) في منطقة كفر متى العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 13م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة جي ان انترناشونال سي اي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة فى المادة الاولى اعلاه ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعصل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة على احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسالق 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002