All legislation

مرسوم Decree No. 12218 14/05/1998

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build the Batouliyeh drinking water reservoir in the Hnaouiyeh area a matter of public benefit and ratifying the plan for the access road to the reservoir in the Batouliyeh and Hnaouiyeh real estate areas (South Governorate - Tyre district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان باتوليه لمياه الشرب في منطقة حناويه من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقتي باتوليه وحناويه العقاريتين (محافظة الجنوب- قضاء صور)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12218 of 14 May 1998. Published in Official Gazette issue 24 of 28 May 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12218
Date
14/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2351
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12218 تاريخ 14/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانمار والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان باتوليه لمياه الشرب في منطقة حناويه العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقتي باتوليه وحناويه العقاريتين المحدد بالاحرف (خ - ب - ر - د - خ) و(ب - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص ق - ر - ش - ت - غ - ج - ب) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1998