المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 18 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12241 تاريخ 18/05/1998 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 12241 of 18 May 1998. Published in Official Gazette issue 24 of 28 May 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 18 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 12241 تاريخ 18/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177553/article/2/