المادة 1
مادة 1: الغي المكتب الفني الخاص بالبلديات والمنشأ في وزارة الاشغال العامة بموجب المرسوم رقم 5488 المار ذكره
مرسوم Decree No. 7410 05/11/1930
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بتنظيم البلديات الفني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7410 of 5 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2419 of 7 Nov 1930. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغي المكتب الفني الخاص بالبلديات والمنشأ في وزارة الاشغال العامة بموجب المرسوم رقم 5488 المار ذكره
مادة 2: يعهد في تنظيم شؤون البلديات العملية الفنية الى وزير الداخلية بمعاونة مهندسين بالاتفاق مع وزير الاشغال العامة على ان تكون رواتبهم مع النفقات الادارية على عاتق البلديات (ما عدا بلدية بيروت )
مادة 3: يلحق بوزارة الداخلية (دائرة التفتيش الاداري) مهندس وكاتب يكون هذا المهندس مرجعا فنيا للمهندسين البلديين وفي الوقت نفسه مهندسا لبلديات قضاء بعبدا. ويعين لمحافظة جبل لبنان مهندسان ولكل من المحافظات الاخرى مهندس واحد يكون مركز اقامتهم في طرابلس - جونيه - عاليه - زحله صيدا - وتشمل صلاحيتهم- البلديات الكائنة في المناطق الادارية الاتي ذكرها: طرابلس - وتشمل صلاحية المهندس بلديات محافظة الشمال جونيه - ٍ ٍ ٍ ٍ قضاء كسروان والمتن عاليه - ٍ ٍ ٍ ٍ قضاء عاليه والشوف زحله - ٍ ٍ ٍ ٍ محافظة البقاع صيدا - ٍ ٍ ٍ ٍ محافظة الجنوب
مادة 4: توزع النفقات التي يقتضيها تطبيق هذا التنظيم على البلديات بموجب الجدول بهذا المرسوم على ان يصير ادخال نصيب كل منها في ميزانيتها السنوية كمصاريف اجبارية, وقدرت هذه النفقات كما يلي: ليرة لبنانية سورية راتب خمسة مهندسين (طرابلس 1440, عاليه 1200, والكل من مهندسي جونيه وزحله وصيدا 960) 5520 راتب المهندس والكاتب الملحقين بالوزارة (مهندس 1500, كاتب 900) 2400 نفقات ادارية 0600 ــــــ المجموع 8520
مادة 5: تدفع رواتب المهندسين البلديين في اخر كل شهر من صندوق بلديات مركز اقامتهم اما النفقات الادارية وراتبي المهندس والكاتب الملحقين بالوزارة فتدفعها هذه البلديات ايضا بموجب حوالة على البريد ترسل باسم وزارة الداخلية في 25 من كل شهر وذلك حسب النسبة الاتية: ليرة لبنانية سورية طرابلس 100 جونيه 35 عاليه 25 زحله 45 صيدا 45 على ان تستوفى هذه الرواتب والنفقات الادارية من سائر البلديات شهريا وفاقا لجدول التوزيع المحكى عنه في المادة السابقة وبالصورة التي تقرها وزارة الداخلية
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور
Related