المادة 8
مادة 8: تجتمع عادة اللجنة الادارية بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وتجتمع فوق العادة كلما دعت الحاجة ولا يمكن اللجنة ان تتخذ مقررات صحيحة معمولا بها الا اذا حضر الجلسة ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم الرئيس او نائب الرئيس
مرسوم رقم 7685 تاريخ 29/01/1931 Repealed ملغى
Article 8 of Decree No. 7685 of 29 Jan 1931. Published in Official Gazette issue 2457 of 4 Feb 1931. Status: repealed.
مادة 8: تجتمع عادة اللجنة الادارية بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وتجتمع فوق العادة كلما دعت الحاجة ولا يمكن اللجنة ان تتخذ مقررات صحيحة معمولا بها الا اذا حضر الجلسة ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم الرئيس او نائب الرئيس
المادة 8 من مرسوم رقم 7685 تاريخ 29/01/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177694/article/8/