المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق فرع نهر الموت بصاليم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبين على المسطح المذكور.
مرسوم Decree No. 7803 20/04/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تخطيط طريق فرع نهر الموت-بصاليم والغاء قسم من تخطيط طريق نهر الموت- جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع بصاليم) المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/06/2001 وقسم من تخطيط المتن السريع (قسم رومية-جورة البلوط) المصدق ب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7803 of 20 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 25 of 2 May 2002. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق نهر الموت-جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع بصاليم) المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/06/2001 وقسم من تخطيط المتن السريع (قسم رومية-جورة البلوط) المصدق بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 110/2002/أ تاريخ 19/02/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق فرع نهر الموت بصاليم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبين على المسطح المذكور.
مادة 2: الغي قسم من تخطيط طريق نهر الموت جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع بصاليم) المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/6/2001 وقسم من تخطيط المتن السريع (قسم رومية جورة البلوط) المصدق بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المشار اليه اعلاه.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الاعضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related