All legislation

مرسوم Decree No. 5483 18/05/2001

Unofficial English title

Adding a new article to Decree No. 2448 dated 11/02/2000 (converting the salary scales of employees in the water authorities, except service) dealing with the allowances of contract staff in the water authorities

Official title, in Arabic اضافة مادة جديدة الى المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه باستثناء الخدمة) تتناول تعويضات المتعاقدين في مصالح المياه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5483 of 18 May 2001. Published in Official Gazette issue 25 of 24 May 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5483
Date
18/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1914-1915
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5483 تاريخ 18/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على نصوص انشاء مصالح المياه باستثناء

مصلحة مياه بيروت

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

(رفع الحد الادنى الرواتب والاجور...)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000

(تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح

المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل

اسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2000) لا سيما المادة (45) منه المتعلقة

بعدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية

عمن يماثلهم في الوظيفة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1313 تاريخ 25/10/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

142/2000-2001 تاريخ 08/03/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة جديدة (السادسة مكرر) الى مواد المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 تنص على ما يلي: "لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية لدى مصالح المياه المعنية بالمرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001