All legislation

مرسوم Decree No. 637 13/05/1999

Unofficial English title

Allowing an increase in the general exploitation factor for building a hotel on parcel No. 1419 of the Harat Sakher real estate area (Keserwan district)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1419 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 637 of 13 May 1999. Published in Official Gazette issue 25 of 27 May 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
637
Date
13/05/1999
Official Gazette
Issue 25, 27/05/1999, p. 1410-1411
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 637 تاريخ 13/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148

تاريخ 16/09/1983 )قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791

تاريخ 15/10/1992 )تطبيق احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 4056 تاريخ

07/04/1967 )تصديق المخطط التوجيهي

لمنطقة جونيه وضواحيها),

بناء على المرسوم 12861 تاريخ

08/08/1998 )اخضاع المنطقة المحفوظة في

حارة صخر لنظام منطقة الامتداد الاولى),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 )استثناء انشاء الفنادق من

احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 20/05/1998-

محضر رقم 19,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

ووزير السياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 14/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1419 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) ليصبح كما يلي: ­ معدل الاستثمار العام 368 ر 2 على ان لا يتجاوز عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رق

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء المشار اليه اعلاه بخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديربة العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين اعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

1999